الأحد، 9 مارس 2014

لأول مرة... سجن مغرد ين في الرياض دعا لمظاهرات واخر بالتحريض للقتال في خارج السعودية




في أول حكم من نوعه، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، سجن مغرد حرض على المظاهرات في السعودية، مدة ثمانية أعوام، وإيقاف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وبحسب بيان من المحكمة، اليوم الأحد، فإنه ثبت للقاضي، تحريض المغرد لذوي الموقوفين في قضايا أمنية على المظاهرات والاعتصامات من خلال إنتاج وتخزين وإرسال تغريدات ومقطع فيديو وإرسالها لموقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان أنه ثبت أيضاً "استمراره على ذلك الفكر بعد إطلاق سراحه في المرة السابقة ناقضاً ما تعهد به، واعتقاده بأن فعله هذا هو الحق وسخريته من ولي أمر هذه البلاد وعلمائها ومرفق قضائها وتشكيكه في نزاهته وانتقاده لإيقاف منظري المنهج التكفيري وتأييده الخروج للقتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر ومحاولته الانتحار أثناء إيقافه المرة السابقة ومحاولته الهرب عند القبض عليه في المرة السابقة والأخيرة وصدمه لإحدى سيارات الفرقة القابضة ومقاومتهم ورميه جهاز هاتفه الجوال لإخفاء حقيقة ما فيه".
وبناء على تلك التهم قرر القاضي وفقاً للبيان "تعزيره بسجنه ثمان سنوات، على أن تحسب منها مدد إيقافه السابقة والمتعلقة بهذه الدعوى خمس منها بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والباقية لما ثبت في حقه من جرائم أخرى وإيقاف حسابه عبر تويتر المذكور في الدعوى، ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترة السجن".
حكم قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على متهم بالتحريض للقتال في خارج السعودية بالسجن لمدة عامين، ومنعه من السفر مدة خمسة أعوام، ومتهم آخر بالسجن لمدة خمس سنوات أدين بالسفر إلى سوريا لغرض الدخول إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك.
وقال بيان صادر من المحكمة بعد انتهاء الجلسة، إن القاضي ثبت لديه أن المتهم قام بتخزين الأسلحة ما من شأنه المساس بالنظام، وتحريض الناس في المجالس العامة على السفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر حينها، تحت راية غير راية ولي الأمر ودون إذن منه.
وأضاف البيان أنه وبناء على ذلك حكم القاضي بسجنه عامين اعتباراً من تاريخ إيقافه في 28/7/1429هـ منها سنة وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421هـ".
من جهة أخرى حكم القاضي على متهم آخر أدين بالسفر إلى سوريا لغرض الدخول إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر وعلمه عن أحد الأشخاص الذين يقومون بالتنسيق لخروج الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه واستلامه منه مبلغاً وقدره 30 ألف دولار وتسليمه إلى شخص في سوريا، إضافة إلى تهم أخرى بالسجن خمس سنوات.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

شارك

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites